علي أكبر السيفي المازندراني

246

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

فلا اعتبار بشهادة الصبيّ غير المميّز مطلقاً ، ولا بشهادة المميّز في غير القتل والجرح ، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر . وأمّا لو بلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد . نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 419

--> ( 1 ) - معارج الأصول : 150 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 2 .